Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n° 59-19 du 5 février 1959, relative à la caisse nationale des retraites ensemble les textes qui l’ont modifiée ou com
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 ،
وعلى القانون عدد 30