Modifié par :
- Décret n° 2012-3301 du 18 décembre 2012
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des persoonnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et
نقح بـ :
- الأمـر عدد 3301 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من الوزير الأول ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤ