Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 2023-09 du 8 mars 2023, portant dissolution des conseils municipaux,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, portant fixation des attributions du ministère
إن وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 3