Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la loi
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القــانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،
وعلى القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم إتمامه وتنقيحه بالقــانون