نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 38 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 و المتعلق بممارسة وتنظيم مهنة الطب وجراحة الأسنان والطب البيطري كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1958 المؤرخ في 9 جويلية 1958
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 و المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية