Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 63-58 du 31 décembre 1963, portant loi de finances pour la gestion 1964 et notamment son article 14 portant création du centre national de transfusion sanguine,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 196
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1963 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1964 وخاصة الفصل 14 منه المحدث للمركز القومي لنقل الدم.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون