Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et du ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1961, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 35,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement g&eacu
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالقـانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى الأمـر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي ل