Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l’année 1985 et notamment son article 85,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, et notamment les arti
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985 وخاصة الفصل 85 منه،
وعلى الفصل 45 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995، كما تم تنقيحه بالفصل 63 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 د