Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est institué au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل يوظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وصندوق النهوض بالصادرات.
ويحمل المعلوم :
ـ على منتجي الطماطم على أساس الكميات المباعة لوحدات ا