Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique,
Vu la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complét&eacu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري التعليم العالي والصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989