Modifié par :
Décret n° 95-299 du 20 février 1995
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
نقح بـ :
- الأمــر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من الوزير الأول ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ