Le Président de la République,
Sur proprosition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décr
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،
وعلى الأمـر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظف