Le ministre des finances et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion et notamment son article 7,
Vu le décret n° 98-18 du 5 janvier 1998, fixant les conditions d’agrément des s
إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998 المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك مشمولاتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في