Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 63-58 du 31 décembre 1963, portant loi de finances pour la gestion 1964 et notamment son article 14,
Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion,
Vu la loi n° 91-63 du 29 j
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1963 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1964 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد