Le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion et notamment son article 7,
Vu le dé
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن خاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998 المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك مشمولاتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها،
وعلى ال