Le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret du 15 décembre 1906, portant promulgation du code des obligations et des contrats,
Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code du commerce,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d
إن وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمــر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بإصدار مجلة الالتزامات والعقود،
وعلى القــانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج القــانون التجاري،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري، كما تم ت