Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le décret du 4 juin 1957, relatif aux opérations foncières ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, et notamment la loi n° 2005-40 du 11 mai 2005
Vu la loi n° 76-35 du 18 fév
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والقوانين التي نقحته أو تممته، وخاصة منها القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقة بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة