Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées jusqu'à la fin de l'année 1993, les dispositions de la loi n° 76-35 du 18 février 1976 relative aux rapports
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الاول
يمدد الى موفى سنة 1993 العمل بأحكام القـانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين و المتسوغين لمحلات معدة للسكنى وأو للحرفة أو للادارة العمومية كما وقع تنقيحه بالقـانونين عدد 19 و20 لسنة 197