Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à l’article 7 du décret du 4 juin 1957, relatif aux opérations immobilières, tel qu’il a ét&eacu
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تضاف إلى الفصل 7 من الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الآتي نصها :
الفصل 7
فقرة ثانية
كما يعفى من الترخيص المسبق اقتناء أو تسوغ الأجانب الأراض