Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 22 et 24 de la loi n° 76-35 du 18 Février 1976 relative aux rapports entre propriétaire
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل 1
نقحت أحكام الفصول 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 11 و 16 و 22 و 24 من القـانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية على النحو التالي :
الفصل 2 ( جدي