Au nom du Peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux locaux à usage professionnel, commercial et d'habitation à caractère soc
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الاول
تنطبق أحكام هذا القـانون على المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري أو المعدة للسكنى وذات الصبغة الاجتماعية ، كما عرفها ملحق الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 والمصادق عليها بمقتضى القـانون عدد 2 ل