Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont La teneur suit :
Article unique
Est ratifié le deuxième accord particulier relatif au patrimoine immobilier à caractère social annexé à la présen
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على الاتفاقية الخاصة الثانية المتعلقة بالاملاك العقارية ذات الصبغة الاجتماعية الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 4 ماي 1989 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجم