قرار تعقيبي عدد 317441 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : رفض التعقيب شكلا للإخلال بإجراء تبليغ مطلب التعقيب-احتساب المبالغ المثقلة

قرار تعقيبي عدد 317441 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : رفض التعقيب شكلا للإخلال بإجراء تبليغ مطلب التعقيب-احتساب المبالغ المثقلة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317441 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " -------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " -------------- "، نائبه الأستاذ "