Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions des articles 15, 16, 23, 24, le premier alinéa de l'article 25 et l'article 28 du code de commerce mari
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 15 و16 و23 و24 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفصل 28 من مجلة التجارة البحرية الصادرة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد)
كل من صنع سفينة لحساب شخص آخر يبقى مالكا ل