Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, de la ministre des finances, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la constitution,
Vu la
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المصادق عليها بالقــانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985، وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتض