Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu la loi n° 76-59 du 11 juin 1976, portant promulgation du code de la police administrative de la na
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القــانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية كما وقع تنقيحه وإتما