Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006, par la conférence internationale du travail approuvée par la loi organique n° 2016-44 du 6 juin 2016,
Vu la convention international
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006 الموافق عليها بالقـانون الأساسي عدد 44 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بالقـانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي