Modifiée par :
- Loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions du deu
نقح بـ :
- القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 18 والفصل 24 والفصل 45 والفصل 46 والفقرة الثالثة من الفصل 49 والفصل 51 والفصل 67 والف