Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou co
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المُؤرّخ في 3 أوت 1992 المُتعلّق بتحوير التّشريع الخاص بحماية النّباتات، وعلى جميع النّصوص التي نقحته وتمّمته وآخرها القانون عدد 28 لسنة 2001 المُؤرّخ في 19 مارس 2001 المُتعلّق بتبسيط الإجراءات الإداريّة في قطاع الفلاحة