Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992,
Vu la loi n&de
إن رئيس الجمهورية،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 و المتعلق بالتعليم العالي و البحث العلمي كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 29 جيسمبر 1993 ،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ فى 29 جويلية 1991 والمتعلق بالنظام التربوي.
وعلى الامر عدد 548 لسنة 1980 المؤرخ في 9 ماي 1