Modifié par :
- La Loi n° 2002-5 du 21 janvier 2002
- Décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002
Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Principes de base
Article premier
نقح ب :
- القـانون عدد 5 لسنة 2002 مؤرخ في 21 جانفي 2002
- الأمـر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الباب الاول
المبادىء الاساسية
الفصل الاول
يهدف النظام التربوي في اطار الهوية الوطنية التونسية والانتماء الحض