Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu le code d'incitation aux investi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة على الفصول 44 و45 و46 منها كما