Abrogé implicitement par l’article 27 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements telle qu
ألغي ضمنيا بالفصل 27 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية
وبعد الإطلاع على القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 4 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999&nbs