Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la loi n° 93-
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الاقتصادية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحها وإتمامها