Le chef du gouvernement,
Sur proposition du secrétaire d'Etat du développement et de la coopération internationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour l
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعل