Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit:
Article premier
Sont abrogées, les dispositions du dernier alinéa de l’article 5, les articles 12 et 16, le premier alinéa de l’article19, les
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 والفصلان 12 و 16 والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصول 20 و21 و 22 و 35 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 و المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (فقرة أخيرة جديد