Décret gouvernemental n° 2018-127 du 2 février 2018, portant conclusion d’un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte pour la coopération technique dans le domaine de l'investissement et de la coopération internationale

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Vu la constitution et notamment son article 92, Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016 relative au régime de ratification des traités, notamment son article 4, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27aoû

أمر حكومي عدد 127 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الفني في مجال الاستثمار والتعاون الدولي

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الخارجية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2

التفاصيل

المرجع: D G 2018/127
تاريخ النشر: 02/02/2018
الدولة: تونس

نوع النص