Section 1
Du démarchage financier
Article 29
L’intermédiaire en bourse qui effectue une opération de démarchage financier, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, doit remettre
القسم الأول
في السعي المصفقي المالي
الفصل 29
يجب على وسيط البورصة الذي يقوم بعملية سعي مصفقي مالي على معنى الفصل الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، أن يسلم الشخص المستهدف بالسعي أو أن يرسل إليه وذلك قبل أن يتم أي التزام من طرفه مذكرة إعلامية عن كل ورقة مالية مقترحة.
ويجب أن تو