Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions du premier paragraphe de l'article 3, du numéro 3 de l'article 4 , des articles 6, 8, 9, 10, 11 , 14
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 والعدد 3 من الفصل 4 والفصول 6 و8 و9 و10 و11 و14 و16 و20 و21 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و31 و32 و33 و35 و37 و38 و44 و45 و46 و48 و49 و51 و56 والفقرة الثانية من الفصل 58 والفصل 61 والفقرة الثالثة من الف