Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L’Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit.
Article Premier
Le paragraphe 2 de l'article 11 et l'article 30 de la loi n° 76-35 du 18 février 1976, relative aux rapports e
باسم الشسعب،
نحن الحبيب بورقيية، رئيس الجمهورية التو نسية،
بعد موافقة مجلس الامة،
أصدرنا القانون الاتى نصة :
الفصل 1
الغيت الفقرة الثانية من الفصل 11 والفصل 30 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين و المكترين للمحلات المعدة للسكنى او الحرفة او الادارة العمومية و عوضا