الجمهورية التونسية
وزارة العـدل
محكمـة التعقيـب
القـرار عـ51406دد
تاريخه : 2013/10/02
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1995/12/23 من الاستاذ س. و.
نيابة عن : ورثة ه. ز وهم أرملته - از وأبناؤهما