قرار تعقيبي عدد 51406 بتاريخ 02 اكتوبر 2003 : الطبيعة القانونية لنشاط الخبير المحاسب

قرار تعقيبي عدد 51406 بتاريخ 02 اكتوبر 2003 : الطبيعة القانونية لنشاط الخبير المحاسب

قرار تعقيبي عدد 51406 بتاريخ 02 اكتوبر 2003 : الطبيعة القانونية لنشاط الخبير المحاسب

الجمهورية التونسية  وزارة العـدل  محكمـة التعقيـب  القـرار عـ51406دد تاريخه : 2013/10/02  نص القرار :  الحمد لله وحده،  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1995/12/23 من الاستاذ س. و. نيابة عن : ورثة ه. ز وهم أرملته - از وأبناؤهما