الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*عـــ25553.2015دد القضية
تاريخه: 22-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 أفريل 2015 تحت عدد 358 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ***** عدل منفذ والذي اختار مقره بمكتب محاميه *****
ضد: ***** ينوبه الاستاذ **