Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art 1er
Les dispositions des articles 5, 16, 24, 33, 41 et 61 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de
باسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل 1
ألغيت أحكام الفصول 5، 16 ، 24 ، 33 ، 41 و 61 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 5 (جديد)