Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de des affaires sociales,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 et
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح والمتمم بالقـانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 والقـانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990،
وعلى القـ