Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions de l'alinéa dernier de l’article 6 de la loi n° 85-12 du 5 mars 198$, fixant le régime des pensions civiles et militair
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
فصل وحيد
الغيت احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و للباقين على يد الحياة في القطاع العمومي كما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 الم