Modifié par :
- Décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article
نقح بـ :
- المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأول
يضبط هذا القانون المبادئ والقواعد والإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة في انتزاع العقارات لغاية إنجاز مشاريع أو تنفيذ برامج تكتسي