Le chef du gouvernement,
Sur proposition de ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu le décret n° 2002-531 du 5 mars 2002, relatif à l'expro
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 531 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لبناء محول سيدي داود،
وعل