Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
Les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publi
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
غرف التجارة والصناعة هي مؤسسات عمومية ذات مصلحة اقتصادية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتجارة.
تحدث غرف التجارة والصناعة بمقتضى أمر يضبط تسميتها ومقرها ودوائ