Modifié par :
- Décret n° 2013-3762 du 19 septembre 2013
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
نقح بـ :
- الأمر عدد 3762 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بالمصادقة على مجلة