Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'avia
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القــانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من القــانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (الفقرة الثانية جديدة)
لا تشمل اللزمات المهام المتعلقة بمرا